responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1357
باب [في دية الجنين]
وفي جنين المرأة الحرة غرة [1] عبد أو أمة [2] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بذلك في الجنين [3] إذا قتل في بطن أمه، تكون قيمتها خمسون دينارًا أو ستمائة درهم ليكون بقدر عشر دية أمه كما يعتبر جنين الأمة بعشر قيمتها، ولا خلاف في ذلك إلا أن أبا حنيفة في قول قيمتها [4] خمس مائة درهم [5] لأن عنده أن دية الأم خمسة آلاف، وحكي عن قوم أنهم قالوا لا شيء في الجنين [6]، وهذا غلط لما رويناه من أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة، وفي حديث أبي هريرة في المرأتين لما ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على عصبة القاتلة وقضى في الجنين بغرة فقال المقضي أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل أليس مثل ذلك يبطل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسجع كسجع الجاهلية" [7] وقضى فيه بغرة [8].

[1] غرة عبد: يعني العبد نفسه فعبر عنه بالغرة والغرة البياض (غرر المقالة 239).
[2] انظر المدونة: 4/ 481، التفريع: 2/ 218، الرسالة: 239، الكافي: 605.
[3] أخرجه البخاري في الديات باب جنين المرأة: 8/ 46، ومسلم في القسامة باب دية الجنين: 3/ 1309.
[4] في م: يكون قيمته.
[5] انظر مختصر الطحاوي: 243 - 244، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 170.
[6] بل قول عامة أهل العلم أن فيه الدية كاملة قاله ابن المنذر (انظر المغني: 7/ 811).
[7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[8] انظر المدونة: 4/ 482، الرسالة: 239، الكافي: 605.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست